قاعدة 1029 ـ التقنين المدني السوري ج1 إلى ج9 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 222
إذا اتفق في عقد بيع بضاعة على شرط جزائي وقرر الحكم ان كلا الطرفين قد قصر في التزامه ولم يذكر العناصر الواقعية التي بنى عليها تحديد التعويض فانه يكون مشوبا بالقصور.
نقض مصري 19/12/1957 ـ مجموعة أحكام النقض ـ السنة 8 رقم 105 ص 921
قاعدة 1029 ـ التقنين المدني السوري ج 2 ـ استانبولي ـ ص 1743