Call us now:
قاعدة 1029 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 155
إن الأصل في الأصيل في نظام الإسلام ونفقة كل إنسان من ماله إلا الزوجة فنفقتها على زوجها.
الاجتهاد استقر على أن الأم وجميع الحواضن لا تمثل إحداهن من تجاوز سن الحضانة.
نقض سوري – الغرفة الشرعية أساس 510 قرار 634 تاريخ 25/10/1984
قاعدة 1029 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 603