Call us now:
قاعدة 1029 ـ شرح قانون العقوبات ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 461
واقعة التزوير لا تزول بمجرد الاحتجاج بالسند المدعى بتزويره.
نقض سوري – جنحة 645 قرار4298 تاريخ 10/11/1963
قاعدة 1029 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 736