Call us now:
قاعدة 103 ـ التقنين المدني السوري ـ الملحق الدوري الأول ـ استانبولي ـ تتبع المادة 470
إن فسخ الخطبة من دون خطأ الفاسخ يخول مقدم الهدايا حق استردادها لأن الباعث على الهبة هو عقد الزواج فإذا مازال الباعث حق للواهب استرداد هداياه.
نقض رقم 120 أساس 4261 تاريخ 18/2/1993 سجلات النقض
قاعدة 103 ـ التقنين المدني السوري ـ الملحق الدوري الأول ـ استانبولي ـ ص 301
تصنيفات الاجتهاد:
استرداد الهبة
هبة المخطوبين