قاعدة 103 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 39

قاعدة 103 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 39

يجب التفريق في الزواج الفاسد إن لم يفترق الزوجان، لا يجوز الجمع بين الزوجة وخالتها.

نقض سوري – الغرفة الشرعية أساس 246 قرار 243 تاريخ 6/7/1959
قاعدة 103 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 101