قاعدة 103 ـ شرح قانون العقوبات ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 146

قاعدة 103 ـ شرح قانون العقوبات ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 146

لئن كان تقدير التعويض عن الضرر متروك لرأي محكمة الموضوع بمقتضى المادة 171 من القانون المدني إلا أن ذلك مقيداً بأحكام المواد التي عطفت عليها وهو ما يوجب بيان عناصر الضرر وكيفية تقدير المحكمة له وما استهدت به المحكمة في تحديد المبلغ المحكوم به والأساس الذي بنت عليه تقديرها، والقضاء بمبلغ معين على سبيل التعويض على مجرد القول يجعل الحكم قاصراً مستوجب النقض.

نقض مدني سوري1114 أساس393 تاريخ 8/6/1963
قاعدة 103 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 153