قاعدة 103 ـ قرارات الهيئة العامة لمحكمة النقض ـ مجلة القانون ج1 و ج2 لعام 1993

قاعدة 103 ـ قرارات الهيئة العامة لمحكمة النقض ـ مجلة القانون ج1 و ج2 لعام 1993

وكالة ـ تحديد صفة الوكيل ومركزه القانوني.
ـ لا داعي لأن ينص في الوكالة على مركز الموكل في الدعوى كمدع أو مدعى عليه وان التوكيل بأية صفة كانت يقصد بها الموكل انه لا يوكل بصفته الشخصية فقط بل بأي صفة تكون له ويكفي في مثل هذه الحالة إبراز ما يؤيد هذه الصفة أمام موثق الوكالة أو أثناء المحاكمة.

هع. م قرار 24 تا 9/6/1980
قرارات الهيئة العامة لمحكمة النقض ـ مجلة القانون ج1 و ج2 لعام 1993