تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
سوريا القانون المرجع القانوني السوري
اجتهاد قضائي

قاعدة 1030 ـ التقنين المدني السوري ج1 إلى ج9 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 223

قاعدة 1030 ـ التقنين المدني السوري ج1 إلى ج9 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 223

يستقل الضرر المادي عن الضرر الأدبي الناجم عن حادث سيارة والذي هو الغم والحزن اللاحق بالاشخاص الذين يحق لهم مطالبة به و المعينين في المادة 223 مدني.

نقض سوري 719 أساس 985 تاريخ 31/12/1959 ـ مجموعة المبادئ القانونية لمحكمة النقض ـ الجزء الأول ـ ص 261
قاعدة 1030 ـ التقنين المدني السوري ج 2 ـ استانبولي ـ ص 1747