قاعدة 1030 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 155

قاعدة 1030 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 155

إن نص الفقرة الأولى من المادة 155/أحوال قد جعلت نفقة الأولاد واجبة على أبيهم. وهذا هو الأصل.
إن نص الفقرة الأولى من المادة 156/أحوال أوجبت أن يتحقق في الأب وضعان، عجزه عن النفقة والثاني قدرته على الكسب فإن تحقق ذلك وجبت نفقة الأولاد على من يكلف بها، وتكون ديناً على الأب لأنه المسؤول.

نقض سوري – الغرفة الشرعية أساس 713 قرار 750 تاريخ 15/11/1984
قاعدة 1030 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 605