تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
سوريا القانون المرجع القانوني السوري
اجتهاد قضائي

قاعدة 1031 ـ التقنين المدني السوري ج1 إلى ج9 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 223

قاعدة 1031 ـ التقنين المدني السوري ج1 إلى ج9 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 223

ينتقل التعويض المادي إلى خلفاء المصاب كل بقدر نصيبه من الارث.

نقض مدني سوري 178 أساس 243 تاريخ 27/3/1963 ـ مجموعة المبادئ القانونية ص 270
قاعدة 1031 ـ التقنين المدني السوري ج 2 ـ استانبولي ـ ص 1748