قاعدة 1031 ـ التقنين المدني السوري ج1 إلى ج9 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 223
ينتقل التعويض المادي إلى خلفاء المصاب كل بقدر نصيبه من الارث.
نقض مدني سوري 178 أساس 243 تاريخ 27/3/1963 ـ مجموعة المبادئ القانونية ص 270
قاعدة 1031 ـ التقنين المدني السوري ج 2 ـ استانبولي ـ ص 1748