Call us now:
قاعدة 1031 ـ شرح قانون العقوبات ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 461
الاتفاق على حجز أموال المدين بنسبة معينة حتى نهاية دعوى الاستحقاق لا يؤيد دعوى التزوير.
نقض سوري – جناية 212 قرار264 تاريخ 14/4/1964
قاعدة 1031 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 736