قاعدة 1032 ـ التقنين المدني السوري ج1 إلى ج9 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 223
ان التعويض عن المسؤولية المدنية المنبعثة عن حادث هو حق لورثة العامل الشرعيين ولمن انتابه الألم من موت المصاب.
نقض سوري 683 أساس 534 تاريخ 24/12/959 ـ مجموعة المبادئ القانونية لمحكمة النقض ـ الجزء الأول ـ ص 260
قاعدة 1032 ـ التقنين المدني السوري ج 2 ـ استانبولي ـ ص 1749