قاعدة 1032 ـ شرح قانون العقوبات ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 461

قاعدة 1032 ـ شرح قانون العقوبات ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 461

إن اللغة العربية هي اللغة الرسمية في البلاد وعلى المحكمة أن تطلب ترجمة كل وثيقة محررة بلغة أجنبية وتكون هذه الترجمة هي السند المعتمد في الدعوى وعليه يدور البحث والمناقشة ولذلك فإن كل تحريف يقع فيها يعتبر من قبيل التزوير.

نقض سوري – جناية 6 قرار512 تاريخ 2/8/1965
قاعدة 1032 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 737