قاعدة 1033 ـ التقنين المدني السوري ج1 إلى ج9 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 223
ان التعويض حق للمصاب المتوفى يدخل في تركته ويجري توزيعه على الورثة حسب الفريضة الشرعية مما يجعل الادعاء اضافة إلى التركة غير مشوب بفساد الخصومة.
نقض سوري رقم 1313 أساس 2959 تاريخ 23/9/1979 ـ سجلات محكمة النقض 1979
قاعدة 1033 ـ التقنين المدني السوري ج 2 ـ استانبولي ـ ص 1749