تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
سوريا القانون المرجع القانوني السوري
اجتهاد قضائي

قاعدة 1034 ـ التقنين المدني السوري ج1 إلى ج9 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 223

قاعدة 1034 ـ التقنين المدني السوري ج1 إلى ج9 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 223

ان القول بأن الدعوى المدنية المرفوعة من قبل ورثة المجني عليه لا تقبل هو قول القانون الروماني تأسيسا على أنها دعوى ناشئة عن ضرر شخصي لحق بالمؤرث ويحتمل أن يكون قد نزل عنه قبل وفاته. أما القانون المصري فانه لم يأخذ بذلك بل رأى أن الحق في التعويض ينتقل للورثه ما لم يكن المورث قد نزل عنه قبل وفاته أو يلحقه التقادم المسقط للحقوق قانونا.

نقض مصري 30 أكتوبر 1950 ـ المحاماة ـ السنة 32 بند 354 ص 1286
قاعدة 1034 ـ التقنين المدني السوري ج 2 ـ استانبولي ـ ص 1750