تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
سوريا القانون المرجع القانوني السوري
اجتهاد قضائي

قاعدة 1035 ـ التقنين المدني السوري ج1 إلى ج9 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 223

قاعدة 1035 ـ التقنين المدني السوري ج1 إلى ج9 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 223

ا ن القانون يسوي بين الضرر الأدبي و الضرر المادي في ايجاب التعويض للمضرور و ترتيب حق الدعوى به. وان الضرر الأدبي متى ثبت وقوعه كان لمحكمة الموضوع أن تقدره بمبلغ من المال. وان حق المورث في تعويض الضرر الأدبي والدعوى به من الحقوق المالية التي تعد جزءا من تركته و تنتقل بوفاته إلى ورثته مـا دام أنه لم يأت ما يفيد نزوله عنه.

نقض مصري 28 نوفمبر 1950 ـ مجلة المحاماة ـ السنة 32 بند 424 ص 1354
قاعدة 1035 ـ التقنين المدني السوري ج 2 ـ استانبولي ـ ص 1751