Call us now:
قاعدة 1035 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 155
وجود الولد لدى والده بلا مبرر مشروع لفترة من الزمن لا يسقط حق أمه بالنفقة المفروضة له.
نقض سوري – الغرفة الشرعية أساس 367 قرار 387 تاريخ 13/10/1968
قاعدة 1035 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 608