Call us now:
قاعدة 1035 ـ شرح قانون العقوبات ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 461
في جريمة إعطاء المصدقة الكاذبة لا بد من إقامة الدليل على أن من أعطى المصدقة الكاذبة عالم بكذب الوقائع.
نقض سوري – جنحة 1507 قرار1296 تاريخ 4/4/1968
قاعدة 1035 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 738