قاعدة 1036 ـ التقنين المدني السوري ج1 إلى ج9 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 223
إذا كان الضرر أدبيا وناشئا عن موت المصاب فان التعويض يكون للازواج و الأقارب إلى الدرجة الثانية فقط دون الاخلال بحقهم بالتعويض المادي إذا توافرت شروطه.
نقض مصري 30/4/1964 ـ مجموعة المكتب الفني ـ السنة 15 مدني ـ ص 631
قاعدة 1036 ـ التقنين المدني السوري ج 2 ـ استانبولي ـ ص 1751