Call us now:
قاعدة 1036 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 155
تملك المرأة مصالحة زوجها عن نفقة الأولاد وتزاد بمقدار الكفاية إن كانت أقل من مقدار النفقة.
نقض سوري – الغرفة الشرعية أساس 454 قرار 446 تاريخ 18/11/1965
قاعدة 1036 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 608