Call us now:
قاعدة 1036 ـ شرح قانون العقوبات ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 461
إن انتفاء عنصر الضرر من التزوير يؤدي إلى انتفاء الجرم بكامله لفقدان أحد الأركان الأصلية فيه كما وأن انتفاء التزوير ينتفي معه جرم استعمال السند المزور أيضاً فلم يبقى في عمل الطاعن ما يستحق العقوبة.
نقض سوري – جنحة 1121 قرار1273 تاريخ 4/6/1968
قاعدة 1036 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 739