قاعدة 1037 ـ التقنين المدني السوري ج1 إلى ج9 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 223
الاخت تعتبر قريبة من الدرجة الثانية لأختها القتيلة و الحكم لها بالتعويض المؤقت عن الضرر الأدبي الذي أصابها من جراء فقد أختها مطابق للقانون.
نقض جنائي مصري 27/1/1969 ـ مجموعة المكتب الفني ـ السنة 20 جنائي ـ ص 168
قاعدة 1037 ـ التقنين المدني السوري ج 2 ـ استانبولي ـ ص 1752