قاعدة 1037 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج1 و ج2 ـ استانبولي ـ تتبع المادة 202

قاعدة 1037 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج1 و ج2 ـ استانبولي ـ تتبع المادة 202

الخروج من السجن لانتهاء مدة العقوبة يعفي من دفع تأمين الطعن.

جناية أساس 19 قرار 50 تاريخ 30/1/1960
قاعدة 1037 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 1114