قاعدة 1038 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 155

قاعدة 1038 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 155

نفقة الأولاد ملازمة لهم لا تقطع نفقتهم عن الحاضنة وهم عندها.

نقض سوري – الغرفة الشرعية أساس 149 قرار 189 تاريخ 30/6/1962
قاعدة 1038 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 609