Call us now:
قاعدة 1038 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج1 و ج2 ـ استانبولي ـ تتبع المادة 202
الجرم الذي يقع أثناء انعقاد جلسات المحكمة يبقى من اختصاصها دون حاجة لادعاء النيابة العامة.
جنحة أساس 2988 قرار 3080 تاريخ 5/3/1966
قاعدة 1038 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 1115