قاعدة 1039 ـ التقنين المدني السوري ج1 إلى ج9 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 223
لا يمكن القول بأن المجني عليه قد لحقه ضرر مادي يورث عنه الا إذا كان قد أصابه هو نفسه ضرر في حق أو مصلحة يمكن أن يترتب عليه تعويض يدخل في ذمته و يتلقاه عنه ورثته. كأن يكون قد أنفق مالا في العلاج. أما إذا كان الضرر الذي جعله المدعي بالحق المدني أساسا مدعواه قد نشأ مباشرة عن موت المجني عليه فان هذا الضرر الأدبي لا يمكن أن ينتقل إلى الورثة لعدم قيام الشرط المنصوص عليه في المادة 222 من القانون المدني.
نقض مصري 13/3/1956 ـ أحكام الهيئة العامة للمواد الجزائية السنة 7 ص 330
قاعدة 1039 ـ التقنين المدني السوري ج 2 ـ استانبولي ـ ص 1753