Call us now:
قاعدة 1039 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 155
نفقة الولد ملازمة لوجوده الفعلي عند الأم.
نقض سوري – الغرفة الشرعية أساس 77 قرار 67 تاريخ 2/3/1963
قاعدة 1039 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 609