Call us now:
قاعدة 104 ـ شرح قانون العقوبات ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 146
الغاية من التعويض هو جبر الضرر جبراً متكافئاً وغير زائد عليه مما يوجب خصم ما تقرر صرفه من مكافأة أو معاش من جملة التعويض المستحق.
نقض مدني سوري45 أساس744 تاريخ 17/1/1982
قاعدة 104 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 153