Call us now:
قاعدة 104 ـ قرارات الهيئة العامة لمحكمة النقض ـ مجلة القانون ج1 و ج2 لعام 1993
حكم مدني ـ حجية بالدعوى الجزائية.
إن الحكم الذي يصدر عن المحكمة المدنية بثبوت أو عدم ثبوت الفعل لا يفيد المحكمة الجزائية ولا يمنعها من الحكم بثبوته أو عدم ثبوته.
هيئة عامة ـ أساس 60 قرار 34 ـ تاريخ 1/12/1987) (الرئيس: محمود الوكاع رئيس محكمة النقض. المستشارون: عادل ميني وحسني ريشة ومحمد حناوي وأحمد القدسي وأحمد عمران ونصوح المعلم نواب رئيس محكمة النقض
قرارات الهيئة العامة لمحكمة النقض ـ مجلة القانون ج1 و ج2 لعام 1993