قاعدة 1040 ـ التقنين المدني السوري ج1 إلى ج9 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 224
ـ1 ان تأخر المدين في تنفيذ التزامه العقدي هو السبب في استحقاق التعويض عن التأخير باعتبار أن شروط استحقاق التعويض هي وجود خطأ من المدين وضرر يصيب الدائن وعلاقة سببية بين الخطأ و الضرر واعذار المدين. النص في العقد على التعويض يجعل الضرر واقعا في تقدير المتعاقدين على المدين إثبات أن الدائن لم يلحقه ضرر.
ـ2 ان البيع ينشئ التزاما في جانب البائع بنقل ملكية البيع إلى المشتري ـ فاذا ما كان المبيع جرارا فان الملكية لا تنتقل فيما بين المتعاقدين الا بالتسجيل في السجل الخاص المعد لذلك. وتسليم المدعى عليه إلى المشتري لا يعفيه من التزامه بنقل الملكية.
نقض سوري 1281 أساس 580 تاريخ 25/7/981 ـ سجلات محكمة النقض 1981
قاعدة 4100 ـ التقنين المدني السوري ج 2 ـ استانبولي ـ ص 1756