قاعدة 1040 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 155

قاعدة 1040 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 155

نفقة الولد لا تسقط بتجاوزه سن الحضانة ما لم ينفذ حكم استلامه.

نقض سوري – الغرفة الشرعية أساس 228 قرار 233 تاريخ 3/7/1961
قاعدة 1040 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 610