Call us now:
قاعدة 1040 ـ شرح قانون العقوبات ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 461
إن تكامل عناصر التزوير في الفعل أو نفيه يتوقف على لحوق ضرر مما ينبغي التحقيق أولاً عن وجود هذا الضرر.
نقض سوري – جناية 295 قرار291 تاريخ 17/5/1951
قاعدة 1040 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 740