قاعدة 1041 ـ التقنين المدني السوري ج1 إلى ج9 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 224
بمقتضى المادة 224 من القانون المدني فان يجوز للمتقاعدين أن يحددا مقدما قيمة التعويض بالنص عليه في العقد أو في اتفاق لاحق. ويراعي في هذه الحالة أحكام المواد 216ـ221 مدني. كما أنه بمقتضى المادة 225 مدني يجوز للقاضي أن يخفض هذا التعويض إذا أثبت المدين أن التقدير كان مبالغا فيه إلى درجة كبيرة أو أن الالتزام الأصلي قد نفذ في جزء منه.
نقض سوري 1153 أساس 702 تاريخ 29/5/982 ـ سجلات محكمة النقض 1982
قاعدة 1041 ـ التقنين المدني السوري ج 2 ـ استانبولي ـ ص 1759