Call us now:
قاعدة 1041 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج1 و ج2 ـ استانبولي ـ تتبع المادة 204
لابد من إبراز واقعة الاعتبار في الحكم بشكل واضح والتحدث عنها بصورة مستقلة وأن يكون الدليل عليها مقبولا ومقنعا.
جناية أساس 531 قرار 911 تاريخ 5/12/1985
قاعدة 1041 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 1123