تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
سوريا القانون المرجع القانوني السوري
اجتهاد قضائي

قاعدة 1042 ـ التقنين المدني السوري ج1 إلى ج9 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 224

قاعدة 1042 ـ التقنين المدني السوري ج1 إلى ج9 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 224

على المدين إثبات أن الدائن لم يلحقه ضرر وذلك لنفي التعويض الاتفاقي. كما عليه أن يثبت المبالغة في تقديره أو أن الالتزام نفذ في جزء منه وذلك لتخفيضه.

نقض سوري 1720 أساس 1258 تاريخ 25/11/980 ـ مجلة المحامون ص 318/981
قاعدة 1042 ـ التقنين المدني السوري ج 2 ـ استانبولي ـ ص 1760