قاعدة 1043 ـ التقنين المدني السوري ج1 إلى ج9 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 224
لما كان اشتراط الدائن في العقد جزاء مقدما عن عدم قيام المدين بتنفيذه التزامه جائزا ولا مخالفة فيه للنظام العام. وكان المدين لم يدع في كافة مراحل التقاضي أن ضررا لم يحلق الدائن من تقصيره في تنفيذ تعهده. فان الحكم إذ قضى بالتعويض المتفق عليه في العقد لا يكون قد خالف القانون.
نقض مصري 14/4/1955 أحكام الهيئة العامة للمواد المدنية والتجارية ـ السنة 50 ص 265
قاعدة 1043 ـ التقنين المدني السوري ج 2 ـ استانبولي ـ ص 1761