قاعدة 1043 ـ شرح قانون العقوبات ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 461

قاعدة 1043 ـ شرح قانون العقوبات ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 461

زيادة كلمة التكافل والتضامن في سند الأمر لا ينجم عنه ضرر لأن الأصل فيه التضامن.

نقض سوري – جنحة 410 قرار536 تاريخ 17/10/1959
قاعدة 1043 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 741