قاعدة 1043 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج1 و ج2 ـ استانبولي ـ تتبع المادة 204

قاعدة 1043 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج1 و ج2 ـ استانبولي ـ تتبع المادة 204

يجب أن يشتمل الحكم النهائي على العلل والأسباب الموجبة له وذلك بالإحاطة بواقعة الدعوى وملابساتها وذكر كافة مؤيداتها مع ملخص عن كل دليل وإيراد الدفوع المثارة والرد عليها ردا سليما وقانونيا مستمدا من وقائع الدعوى وأدلتها.

جنحة أساس 209 قرار 184 تاريخ 5/2/1986
قاعدة 1043 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 1125