قاعدة 1044 ـ التقنين المدني السوري ج1 إلى ج9 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 224
الشرط الجزائي متى تعلق بالتزام معين وجب التقيد به واعماله أيا كان الوصف الصحيح للعقد الذي تضمنه.
نقض مصري 12/1/950 ـ احكام الهيئة العامة للمواد المدنية والتجارية السنة 41 ص 246، وبنفس المعنى في 17/12/931 ـ أحكام الهيئة العامة للمواد المدنية والتجارية ـ السنة 42 ص 264
قاعدة 1044 ـ التقنين المدني السوري ج 2 ـ استانبولي ـ ص 1762