قاعدة 1045 ـ التقنين المدني السوري ج1 إلى ج9 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 224
وقوع خطأ من المدين يترك تقديره إلى محكمة الموضوع بعد استيفاء الشروط القانونية للخطأ فاذا نص في العقد على شرط جزاء عدم قيام المتعهد بما التزم به. فلمحكمة الموضوع السلطة المتعلقة في اعتباره مقصرا أو غير مقصر حسبما يتراءى لها من الادلة المقدمة ولا سلطة لمحكمة النقض عليها في هذا التقدير.
نقض مصري 17 ديسمبر 1931 مجموعة عمر 1 رقم 18 ص 30
قاعدة 1045 ـ التقنين المدني السوري ج 2 ـ استانبولي ـ ص 1762