تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
سوريا القانون المرجع القانوني السوري
اجتهاد قضائي

قاعدة 1046 ـ التقنين المدني السوري ج1 إلى ج9 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 221

قاعدة 1046 ـ التقنين المدني السوري ج1 إلى ج9 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 225

من مقتضى الشرط الجزائي أن يكون على الطاعن الذي أخل بالتزامه ـ فحق عليه التعويض ـ عبء اثبات الخسارة في الصفقة لانتفاء الضرر من الاخلال أو عدم تنفيذ التعاقد.

نقض مدني مصري 30 أكتوبر سنة 1952 ـ مجموعة أحكام النقض ـ السنة 4 رقم 10 ص 54
قاعدة 1046 ـ التقنين المدني السوري ج 2 ـ استانبولي ـ ص 1763