قاعدة 1046 ـ شرح قانون العقوبات ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 461

قاعدة 1046 ـ شرح قانون العقوبات ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 461

التزوير في دفتر خدمة العلم يعتبر تزويراً للأوراق الرسمية.

نقض سوري – جنحة عسكرية1016 قرار1093 تاريخ 27/10/1979
قاعدة 1046 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 742