Call us now:
قاعدة 1046 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج1 و ج2 ـ استانبولي ـ تتبع المادة 204
إن عدم اشتمال الحكم على وقوعات القضية وكيفية ارتكاب الجريمة وخلاصة عن الأدلة الثبوتية والنص القانوني الذي ينطبق عليه يوجب نقضه لمخالفته المادة 203 أصول جزائية.
عسكرية أساس 5081 قرار 9430 تاريخ 31/12/1984
قاعدة 1046 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 1127