تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
سوريا القانون المرجع القانوني السوري
اجتهاد قضائي

قاعدة 1047 ـ التقنين المدني السوري ج1 إلى ج9 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 225

قاعدة 1047 ـ التقنين المدني السوري ج1 إلى ج9 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 225

يشترط لاستحقاق الشرط الجزائي توفر عنصر الضرر المحقق، فاذا يتوفر الضرر لا يستحق التعويض ( تأخر تسليم الشيء موضوع التعهد ).

نقض مدني سوري 2184 تاريخ 25/9/958 ـ مجلة القانون ص 579/1958
قاعدة 1047 ـ التقنين المدني السوري ج 2 ـ استانبولي ـ ص 1767