Call us now:
قاعدة 1047 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج1 و ج2 ـ استانبولي ـ تتبع المادة 204
حيث أنه لئن كان القضاء الجزائي يقوم على أساس حرية القاضي في تقدير الوقائع الواردة في الدعوى والموازنة بينهما إلا أنه يتعين على المحكمة أن تستعرض جميع الأدلة، وتناقش ما جاء فيها، وتقابل بينها حتى إذا تقنع ببعضها ولم تطمئن إلى صحتها طرحتها جانبا وقضت بما اطمأنت إليه واعتمدت على صحته وبينت أسباب ذلك، فإذا تبين أن المحكمة لم تلم بجميع الأدلة ولم تناقش ما جاء فيها وأغفلت بعضها واكتفت بالبعض الآخر، دون تعليم. فان حكمها يوصم بالغموض وقصور البيان ويتوجب نقضه.
نقض سوري جناية أساس 98 قرار 607 تاريخ 10/10/1985
قاعدة 1047 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 1128