تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
سوريا القانون المرجع القانوني السوري
اجتهاد قضائي

قاعدة 1048 ـ التقنين المدني السوري ج1 إلى ج9 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 225

قاعدة 1048 ـ التقنين المدني السوري ج1 إلى ج9 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 225

ان الاتفاق على تعديل قواعد المسؤولية التعاقدية بالقاء تبعة الحادث المفاجئ والقوة القاهرة على عاتق المطعون ضده الملتزم بأداء التعويض عن كل يوم يتأخر فيه عن تنفيذ العقد ليس من شأنه أن ينفي جواز إعفاء هذا للخصم من التعويض الاتفاقي المستحق في حالة إثباته عدم لحوق أي ضرر بالجهة الطاعنة من جراء هذا التأخير عملا بأحكام المادة 225 مدني.

نقض مدني سوري 404 تاريخ 3/9/959 ـ مجلة القانون ـ ص 530/1959
قاعدة 1048 ـ التقنين المدني السوري ج 2 ـ استانبولي ـ ص 1768