Call us now:
قاعدة 1048 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 155
نفقة الولد لا تسقط بنشوز الأم.
نقض سوري – الغرفة الشرعية أساس 16 قرار 3 تاريخ 8/1/1963
قاعدة 1048 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 612