قاعدة 1048 ـ شرح قانون العقوبات ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 461

قاعدة 1048 ـ شرح قانون العقوبات ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 461

تزوير توقيع أمين الصندوق في جامعة دمشق. إن المدعى عليه قد أسند إليه جرم التزوير في توقيع أمين الصندوق في جامعة دمشق وفي الحاشية التي تدل على دفع الأقساط الجامعية فتكون الجريمة من نوع التزوير الجنائي وفقاً للمادة 445 و 448 من قانون العقوبات.

نقض سوري – جناية 368 قرار347 تاريخ 19/5/1964
قاعدة 1048 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 743