قاعدة 1049 ـ التقنين المدني السوري ج1 إلى ج9 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 225
ان من يدعي أن التعويض المحدد مقداره في الشرط الجزائي الوارد في العقد مرهق، يعود عليه عبء إثبات أن تقدير التعويض على الوجه المذكور مبالغ فيه ( مادة 225 مدني ).
نقض مدني سوري 425 تاريخ 6/9/959 ـ مجلة القانون ـ ص 533/1959
قاعدة 1049 ـ التقنين المدني السوري ج 2 ـ استانبولي ـ ص 1768