Call us now:
قاعدة 1049 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 156
إن من المقرر اجتهاداً أن غير الأب المكلف بنفقة الولد يجب أن يكون قادراً على تحمل النفقة، فإن لم يكن قادراً عليها انتقلت المسؤولية عن نفقة الولد إلى من يليه.. وهكذا.
نقض سوري – الغرفة الشرعية أساس 78 قرار 214 تاريخ 21/4/1983
قاعدة 1049 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 613